-
Dostun Yüzbaşı Hawdon öldü, yok oldu.
.صديقكَ النقيب (هاودن) مات وهلك
-
De ki : Allah size ana-babasız ve çocuksuz kişinin mirası hakkında hükmünü şöyle açıklıyor : Ölen kişinin çocuğu yok , bir kızkardeşi varsa , bıraktığı malın yarısı o ( kızkardeşi ) nindir . Fakat kendisi , ( ölen ) kızkardeşinin çocuğu yoksa , onun mirasını ( tamamen ) alır .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
De ki : " Allah , ' çocuksuz ve babasız olanın ( kelale ’ nin ) ' mirasına ilişkin hükmü açıklar . Ölen kişinin çocuğu yok da kız kardeşi varsa , geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşinindir .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
Senden fetva isterler , de ki : " Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetva veriyor : " Şayet çocuğu olmayıp bir kızkardeşi bulunan kimse ölürse , bıraktığının yarısı kızkardeşe kalır . Fakat kızkardeşinin çocuğu yoksa kendisi , ona tamamen varis olur .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
Fetva isterler senden , de ki ; Allah size fetva vermede babası ve çocuğu olmayanın mirasına ait : Evladı olmayan bir erkek ölür de onun bir tek kız kardeşi kalırsa bıraktığı malın yarısı onundur . Mirasçı erkek kardeşse çocuğu ve babası olmayan kız kardeşinin bıraktığı bütün mal , onundur ; kız kardeş ikiyse , yahut daha fazlaysa erkek kardeşin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
De ki : " Allah size , ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor : ' Çocuğu olmayan , bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde , onun terekesinin yarısı kız kardeşindir . Böyle bir kişi , çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde , onun terekesinin tamamına mirasçı olur .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
De ki : " Allah , babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor : Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa , bıraktığının yarısı bunundur . Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona varis olur .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
Deki : " Allah size kelâle ( babasız ve çocuksuz kimse ) nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor : Çocuğu olmayan , fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse , bıraktığı malın yarısı o ( kız kardeşi ) nundur . Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse , erkek kardeş ona varis olur .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
De ki kelâle ' nin yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor : Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir.Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse tek vâris olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır . İki kızkardeş kalırsa onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
-
De ki : " ALLAH size eşsiz ve çocuksuz olan kişinin mirası hakkında şu hükmü açıklıyor : Ölen erkeğin çocuğu olmayıp bir kız kardeşi varsa , bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir . Fakat , ( ölen kişi ) çocuğu olmayan kız kardeşse , erkek kız kardeşinin mirasının tamamını alır .
« يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .